الوقائع المصرية – العدد 217 - السنة 193هـ
الأحد 30 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3801 لسنة 2019
بتاريخ 1/ 9/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1009 بتاريخ 16/ 4/ 2012 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بالمنزلة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1667) بتاريخ 23/ 6/ 2013 بتعديل مسمى المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بالمنزلة إلى المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة؛
وعلى كتاب المعهد بطلب تعديل الخطة الدراسية والمتضمنة تغيير مسمى شعبة (إدارة المنشآت الصناعية) إلى شعبة (إدارة الأعمال)؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بالجلسة رقم (3) والتى عقدت بتاريخ 6/ 3/ 2019 على الخطة الدراسية المعدلة للمعهد؛
وعلى موافقة أ. د. رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة على الخطة الدراسية المعدلة بتاريخ 28/ 7/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - يتم العمل بالخطة الدراسية المعدلة للمعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة على أن يتم تطبيقها على الطلاب اعتبارًا من العام الجامعى 2019/ 2020
مادة 2 - تغيير مسمى شعبة (إدارة المنشآت الصناعية) لتصبح شعبة (إدارة الأعمال).
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار