الوقائع المصرية – العدد 220 - السنة 193هـ
الأربعاء 3 صفر سنة 1441هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3009 لسنة 2019
بتاريخ 28/ 7/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2655 لسنة 2006 بشأن لائحة الكليات التكنولوجية المصرية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور مدير عام مستشفى وادى النيل للمخابرات العامة رقم 5574 بتاريخ 12/ 3/ 2018 بخصوص إنشاء معهد فنى للتمريض داخل مستشفى وادى النيل للمخابرات العامة لوجود احتياج شديد فى أفراد هيئة التمريض وقيام المستشفى بتقديم خدمة صحية لعدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية؛
وعلى تقرير اللجنة الفنية الفرعية المنبثة من اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات الترخيص بإنشاء معاهد جديدة والخاص بتقييم الإمكانيات المادية المتاحة بهدف بدء الدراسة بالمعهد فى العام الدراسى 2019/ 2020؛
وعلى تأشيرة السيد الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات الترخيص بإنشاء معاهد جديدة بتارخى 28/ 7/ 2019 على التقرير الفنى والهندسى للجنة الفرعية؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قرر:

مادة 1 - ينشأ معهد فنى للتمريض داخل مجمع مستشفى وادى النيل للمخابرات العامة، مدة الدراسة به سنتان دراسيتا، ويمنح بعدها الخريج شهادة دبلوم المعهد الفنى للتمريض تعتمد من وزارة التعليم العالى وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
مادة 2 - يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة "علمى علوم" عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 3 - تقوم المستشفى وادى النيل بالإشراف على المعهد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى ذلك من حيث أداء الامتحانات النظرية والمعملية والعلمية.
مادة 4 - يعين مدير المعهد بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
مادة 5 - يعين مدير عام مستشفى وادى النيل الكوادر الإدارية اللازمة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية للمعهد.
مادة 6 - يعين مدير عام مستشفى وادى النيل الكوادر العلمية والفنية اللازمة للتدريس وفقًا للضوابط وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ويندب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد المماثلة والوزارات المعنية والمتخصصين وفقًا لضوابط وشروط الانتدابات.
مادة 7 – تقوم مستشفى وادى النيل بتوفير المبنى وتجهيزه بالأثاث والمعامل والورش وتتحمل كافة الأعباء المالية.
مادة 8 - تقوم مستشفى وادى النيل بأعمال الصيانة اللازمة على منشآت المعهد وتوفير الدعم المالى اللازم.
مادة 9 – مصروفات الدراسة بالمعهد وفقًا لما تحدده وزارة التعليم العالى.
مادة 10 - تنظيم اللائحة الداخلية للمعهد شروط القبول والقيد والدراسة والامتحانات والتدريب وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالطلبة أو إدارة المعهد على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التعليم العالى.
مادة 11 - تقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال الإدارة العامة المختصة بالإدارة المركزية للتعليم الفنى بمراجعة المتقدمين ونتائج المعهد وكذلك مراجعة شهادة الدبلوم على النتيجة واعتمادها من وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
مادة 12 - يلتزم المعهد بتطبيق لائحة المعاهد الفنية للتمريض المعدلة والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 13 – تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 14 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 15 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار