الوقائع المصرية – العدد 221 - السنة 192هـ
الخميس 4 صفر سنة 1441هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6775 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: أسوان، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنيا، سوهاج وقنا اعتبارًا من 1/ 10/ 2007؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5855 لسنة 2007، 8159 لسنة 2007، 9145 لسنة 2008، 9594 لسنة 2009، 11592 لسنة 2010، 9361 لسنة 2011، 8485 لسنة 2012، 7602 لسنة 2013، 7530 لسنة 2014، 9000 لسنة 2015، 8227 لسنة 2016، 8514 لسنة 2017، 8454 لسنة 2018، بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الصادر بها القرار الوزارى رقم 1725 لسنة 2006 بمحافظة قنا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 15/ 9/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 من 1/ 10/ 2019 إلى 1/ 10/ 2020.

(المادة الثانية)

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

(المادة الرابعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 17/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم