الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الثانية والستون
4 صفر سنة 1441هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 33 مكررًا (ب) الصادر بتاريخ 19/ 8/ 2019 قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وقد وقع خطأ مادى فى (الفقرة الثانية) من نص المادة الرابعة من مواد الإصدار، وكذا (الفقرة الثانية) من المادة رقم (9) من مواد القانون وبيانهما كالآتى:

(المادة الرابعة)

(وعلى الكيانات التى تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العلم الأهلى وقامت بممارسة العمل الأهلى أو نشاطًا يدخل فى أغراض الجمعيات،....).
مادة (9):
(وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور ومحظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر،...).

            خطأ

والصواب
(المادة الرابعة)

(وعلى الكيانات التى تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العلم الأهلى وقامت بممارسة العمل الأهلى أو نشاطًا يدخل فى أغراض الجمعيات الأهلية،....).
مادة (9):
(وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور أو محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر،...).