الوقائع المصرية – العدد 222 - السنة 193هـ
السبت 6 صفر سنة 1441هـ، الموافق 5 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 168 لسنة 2019
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الآثار بمدينة صان الحجر جامعة الزقازيق

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 وتعديلاته بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2178 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة كلية الآثار بمدينة صان الحجر جامعة الزقازيق؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون 127 لسنة 1980 وتعديلاته؛
فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2273 لسنة 2018 بشأن بدء الدراسة بكلية الآثار بمدينة صان الحجر جامعة الزقازيق اعتبارًا من العام الجامعى 2018/ 2019؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4293 لسنة بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الآثار بمدينة صان الحجر جامعة الزقازيق؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الآثار بمدينة صان الحجر – جامعة الزقازيق.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 2 من المحرم 1441 هجرية (الموافق 1/ 9/ 2019 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى