الوقائع المصرية – العدد 223 - السنة 193
هـ
الاثنين 8 صفر سنة 1441هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2019م
وزارة الداخلية
قرار رقم 1601 لسنة 2019
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر
العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/ 9/ 2019 بشأن طلب
إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
MANAS USSIBALIEV
(كازاخستانى الجنسية – مواليد 29/ 9/ 1990)
ABDULAZIZ TULZHANOV
(كازاخستانى الجنسية – مواليد 14/ 2/ 1996
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 9/ 2019
وزير الداخلية محمود توفيق |