الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون
4 صفر سنة 1441هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2380 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشـأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بشأن إنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2006 بإنشاء (مركز سوزان مبارك الإقليمى لصحة وتنمية المرأة)؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 66 لسنة 2011 بتعديل اسم (مركز سوزان مبارك الإقليمى لصحة وتنمية المرأة) إلى (مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة)؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 622، 1017 لسنة 2013، 149 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الصحة والسكان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل مسمى مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، ليصبح المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، ويخضع للإشراف المباشر للوزير المختص بالصحة والسكان.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى