الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الثانية والستون
11 صفر سنة 1441هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2175 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الامتداد الشرقى لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول 28 كيلو متر شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبرى خرسانى فى تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة، والواقع بنطاق محافظة السويس.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 17 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى