الوقائع المصرية – العدد 225 - السنة 193هـ
الأربعاء 10 صفر سنة 1441هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2019م

محافظة الأقصر
قرار رقم 361 لسنة 2019

محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر؛
وعلى اعتماد المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى – جنوب وجنوب شرق مدينة الأقصر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية؛
وعلى ما تأشر منا بتاريخ 25/ 7/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اعتماد مشروع تعديل المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى – جنوب وجنوب شرق مدينة الأقصر.

(المادة الثانية)

تعتبر خريطة تعديل المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى – جنوب وجنوب شرق مدينة الأقصر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 25/ 7/ 2019

محافظ الأقصر
المستشار/ مصطفى محمد ألهم خالد