الوقائع المصرية – العدد 225 - السنة 193هـ
الأربعاء 10 صفر سنة 1441هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2019م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2157 لسنة 2019
بتاريخ 19/ 8/ 2019

رئيس الإدارة المركزية – مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 19/ 8/ 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية أبناء الحداد للتنمية – بسيون – غربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية أبناء الحداد للتنمية – بسيون – غربية، طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات، تحت رقم (2157) بتاريخ 19/ 7/ 2019
عنوان المقر: الحداد مركز بسيون – منزل الحاج على محمد أحمد صقر.
ميدان العمل:
1 - خدمات ثقافية ودينية وعلمية.
2 – المساعدات الاجتماعية.
3 – رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 – الأنشطة الصحية.
5 – أنشطة تعليمية.
6 – الأسر المنتجة.
7 – رعاية الفئات الخاصة والمعوقين
8 – رعاية المسنين.
9 – خدمة البيئة.
10 - رعاية الشباب وتنمية المجتمعات محليًا.
النطاق الجغرافى للعمل: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من عدد: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية المحافظة على القرآن الكريم – بسيون.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ منير عزام