الوقائع المصرية – العدد 227 - السنة 193هـ
السبت 13 صفر سنة 1441هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7050 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1946 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصه اعتبارًا من 1/ 7/ 1946؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9476 فى 5/ 11/ 2017 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 759 لسنة 2014 فيما تضمنه من دمج مأمورية الشهر العقارى بالمعادى مع فرع توثيق المعادى تحت مسمى (مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالمعادى) قسم شرطة المعاى وذلك لفصل وإخراج أعمال الشهر عن أعمال التوثيق، لتصلح مأمورية الشهر العقارى بالمعادى – قسم شرطة المعادى – محافظة القاهرة، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية بقسم شرطة المعادى؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 15/ 9/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية الشهر العقارى بشق الثعبان) ويكون مقرها داخل مبنى الجهاز التنفيذى لمنطقة شق الثعبان – قسم شرطة المعادى، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة – محافظة القاهرة، ويشمل اختصاصها منطقة شق الثعبان.

(المادة الثانية)

يعدل اختصاص مأمورية الشهر العقارى بالمعادى بإخراج منطقة شق الثعبان من الحدود الإدارية لمأمورية شهر المعادى.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 5/ 10/ 2019
صدر فى 16/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم