الوقائع المصرية – العدد 228 - السنة 193هـ
الأحد 14 صفر سنة 1441هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7129 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتابى السيد المستشار رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية المؤرخين 22، 23/ 9/ 2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 24/ 9/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة الواسطى لشئون الأسرة إلى المقر الكائن بشارع أحمد عرابى – بندر الواسطى (بجوار مبنى مجمع محاكم الواسطى الجديد) محافظة بنى سويف بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2019
صدر فى 24/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم