الوقائع المصرية – العدد 228 - السنة 193هـ
الأحد 14 صفر سنة 1441هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 625 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 104 لسنة 2018 بإعادة تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض وجراحة الجهاز الهضمى والكبد؛
وبناءً على ما عرضه نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء؛

قرر:

مادة 1 - يعاد تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض وجراحة الجهاز الهضمى والكبد (مستلزمات ودواء) المشكلة بالقرار الوزارى رقم 104 لسنة 2018 المشار إليه، من كل من:
1 - الأستاذ الدكتور/ محمد حسانى – مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والمدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
2 – الأستاذ الدكتور/ محمد إسماعيل – عميد المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد.
3 – الأستاذ الدكتور/ هشام عبد الدائم – عميد المعهد القومى للكبد بجامعة المنوفية.
4 – الأستاذ الدكتور/ إيهاب فوزى عبده – أستاذ الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى بجامعة أسيوط.
5 – الأستاذة الدكتورة/ نجلاء علام أحمد – أستاذ طب الكبد والجهاز الهضمى بالمعهد القومى للكبد – جامعة المنوفية.
6 – الأستاذ الدكتور/ تامر محمود الطنطاوى – أستاذ الأمراض المتوطنة والكبد والجهاز الهضمى – جامعة القاهرة.
7 – السيدة الدكتورة/ عائشة الشرقاوى – أستا مساعد الأمراض المتوطنة والكبد والجهاز الهضمى – جامعة القاهرة.
8 – السيد الدكتور/ وائل محمد عبد الرازق – نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 9/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د/ هالة زايد