الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
3 صفر سنة 1441هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2363 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1021 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة فى مجال السيراميك؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1556 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع الغاز المورد للصناعة على النحو التالى:
6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.
5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014، 1685 لسنة 2014، 1021 لسنة 2015، 1556 لسنة 2019، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقى الصناعات.

(المادة الثالثة)

تتم مراجعة هذه الأسعار كل ستة أشهر فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عهن متوسط تكلفة الغاز، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 2 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى