الوقائع المصرية – العدد 229 - السنة 193هـ
الاثنين 15 صفر سنة 1441هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2019م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7229 لسنة 2019
بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات
والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات
المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الآثار رقم (6350) بتاريخ 23/ 9/ 2019 المتضمن نقل مقر
لجنة التوفيق فى المنازعات الأولى لوزارتى الآثار والثقافة؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى
المنازعات؛
قرر:
(المادة الأولى)
يكون مقر اللجنة الأولى للتوفيق فى المنازعات التابعة لوزارتى الآثار والثقافة الكائن
في:
مبنى قصر إسماعيل باشا المفتش بميدان لاظوغلى – القاهرة – بدلاً من مقرها الحالى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 9/ 2019
وزير العدل المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم |