الوقائع المصرية – العدد 229 - السنة 193هـ
الاثنين 15 صفر سنة 1441هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 6645 لسنة 2019
بشأن اعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة الخيالة
بمساحة 37.5 فدان تقريبًا – حى البساتين
والصادر بشأنه قرار قرار السيد المحافظ رقم 570 لسنة 2019 - 10 - 15
والمعهد بمعرفة مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم – باخوم)
والمسند إليه الأعمال من قبل الأشغال العسكرية

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى صورة قرار السيد محافظ القاهرة رقم 570 لسنة 2019 باعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة الخيالة بمساحة 37.5 فدان تقريبًا – حى البساتين.
وعلى صورة كتاب السيد لواء أ. ح رئيس أركان إدارة الأشغال العسكرية والواردة إلى الإدارة برقم 0219) بتاريخ 7/ 3/ 2019؛
وعلى صورة مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة بتاريخ 12/ 6/ 2019؛
وعلى صورة موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 15/ 7/ 2019؛

قرر:
(مادة أولى)

اعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة الخيالة بمساحة 37.5 فدان تقريبًا – حى البساتين والصادر بشأنه قرار السيد المحافظ رقم 670 لسنة 2019 والمعد بمعرفة مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم – باخوم) والمسند إليه الأعمال من قبل الأشغال العسكرية طبقًا لما يلى:
اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
إلغاء أى خطوط تنظيم متعارضة مع المشروع وكذلك إلغاء أى تخصيصات سابقة والالتزام بحرم الطرق الرئيسية.
الالتزام بالاستخدامات والاشتراطات البنائية الموضحة بالجداول المدونة على الرسم المرفق بما لا يتعارض مع أى اشتراطات تخص أى جهة ذات صلة بذلك.
الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والتوصيات العامة للدفاع المدنى والحريق وهندسة وتخطيط المرور والإدارة العامة للمرور وجهات المرافق المختلفة وأى جهات أخرى معنية ومتخصصة.
الالتزام بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
عدم تعديل استخدام أية قطعة أرض أو مبنى إلا بعد الرجوع إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 8/ 8/ 2019

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال