الوقائع المصرية – العدد 229 - السنة 193هـ
الاثنين 15 صفر سنة 1441هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2019م
محافظة الجيزة
قرار رقم 7912 لسنة 2019
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة
1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين
أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى كتاب السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
تشكل لجنة تختص بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك فى
نطاق مدينة 6 أكتوبر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام
المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 والمادة (8) من لائحته التنفيذية
المشار إليهما بعاليه، وذلك برئاسة السيد المهندس/ صابر محمد عبد الوهاب... وعضوية
كل من السادة:
المهندس/ محمد غريب – عضوًا.
د. م/ عاطف عبد الغنى – مقيم عقارى – عضوًا.
المهندس/ شريف يوسف حنفى يوسف – مقيم عقارى – عضوًا.
الأستاذة/ رحاب مدحت حسنى السيد – ممثل الهيئة العامة للخدمات الحكومية – عضوًا.
(المادة الثانية)
تتولى اللجنة تقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكنى – تجارى – إدارة – صناعى – ترفيهى... وغيرها) على ألا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى جنيه والعرض علينا.
(المادة الثالثة)
يصرف بدل نقدى لأعضاء اللجنة بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية.
(المادة الرابعة)
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية، ويعمل به من
تاريخ نشره.
صدر فى 28/ 9/ 2019
محافظ الجيزة لواء/ أحمد راشد |