الوقائع المصرية – العدد 230 - السنة 193هـ
الثلاثاء 16 صفر سنة 1441هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2019م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 166 لسنة 2019
الصادر بتاريخ 15 /8 /2019
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987
بشأن القمح ومنتجاته

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 6 لسنة 2013 بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 224 لسنة 2017 المنظم لصرف دقيق مستودعات الدقيق (82%)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 286 لسنة 2017 والمنظم لصرف دقيق الأديرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 303 لسنة 2017 المنظم لصرف دقيق الهيئات الحكومية والأغراض الأخرى؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 2 لسنة 2015 المنظم لصرف خبز الإعاشة لمخابز الشرطة؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 24 لسنة 2017 الخاص بدورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة وتعديلاته بالتوجيه الوزارى رقم 28 لسنة 2017؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير التجارة والصناعة المؤرخ بتاريخ 30/7/2019 والمتضمن انتهاء دراسة اللجنة الفنية للحبوب والبقول ومنتجاتها التابعة للهيئة المصرية للمواصفات والجودة إلى "الاكتفاء فقط بتحليل الرماد (بند رقم 3/ 12) في العينة والأخذ به كمعيار كافى وقوى للحكم على مطابقة الدقيق للمواصفات من عدمه دون الأخذ بتحليل المتبقى عند النخل (بند 4/ 7) وذلك للأسباب الفنية المستندة إليها اللجنة الواردة بالكتاب"؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل المادة (11) من القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته (الفصل الثالث) دقيق القمح الصافى استخراج (82%) لتصبح على النحو التالى:
على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها الذين يرخص لهم في إنتاج دقيق القمح الصافى استخراج (82%) أن ينتجوا هذا الدقيق وفقًا للمواصفات الآتية:
(أ) ألا تزيد نسبة الرطوبة على (14%).
(ب) ألا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة على (1%).
(جـ) ألا تزيد نسبة الألياف على (0.4%) محسوبة على المادة الجافة.
(د) ألا تزيد نسبة الرمل على (0.1%) محسوبة على المادة الجافة.
(هـ) أن يكون خاليًا من السن الأحمر والردتين الناعمة والخشنة.
(و) أن يكون الدقيق نظيفًا وخاليًا من الحشرات بجميع أطوارها ومن المواد الغريبة وأن يكون طبيعى اللون والرائحة.

(المادة الثانية)

تعديل المادة (22) من القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته (الفصل الثامن) الزوائد دقيق القمح الصافى استخراج (82%) لتصبح على النحو التالى:
يجب أن تكون الردة الناعمة المعدة للرغيف ناتج القمح بعد استخراج (82%) مطابقة للمواصفات الآتية:
1- ألا تزيد نسبة الرطوبة على (14%).
2 – ألا تزيد نسبة الرماد على (4.2%) محسوبة على المادة الجافة.
3 – ألا تزي نسبة الرمل على (0.5%) محسوبة عل المادة الجافة.
4 – ألا تزيد نسبة الألياف على (8.6%) محسوبة على المادة الجافة.
5 – أن تكون نظيفة خالية من المواد الغريبة.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ذلك.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى