الوقائع المصرية – العدد 231 - السنة 193هـ
الأربعاء 17 صفر سنة 1441هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2019م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 535 لسنة 2019

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 13/ 5/ 2019 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطنة/ يارا عمرو سيد محمد بمساحة 4 أفدنة و13 قيراطًا و8 أسهم بناحية الكيلو 4.5 بمنطقة الفردان بالعقد المسجل رقم 918 لسنة 2017؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات بشأن سداد طالبة التقسيم للدفعة الأولى من قيمة مقابل التحسين المستحق على أرض المشروع؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة (عدد لوحتين)؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطنة/ يارا عمرو سيد محمد بمساحة 4 أفدنة و13 قيراطًا و8 أسهم بناحية الكيلو 4.5 بمنطقة الفردان بالعقد المسجل رقم 918 لسنة 2017 بالجدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: القطعة رقم 26.25 بحوضه بطول 252.25 متر.
الحد الشرقى: شارع عرض 11 مترًا بطول 81.50 متر.
الحد القبلى: القطع أرقام (27، 28، 29) بحوضه بطول 227 مترًا.
الحد الغربى: القطعة رقم 1415 بحوضه بطول 89.70 متر.
عدد القطع بالتقسيم 55 قطعة (فقط خمس وخمسون قطعة لا غير) تتراوح ما بين 140 مترًا – 330 مترًا.
إجمالى المسطح 19133.32 متر بنسبة (100%).
مسطح المبانى 12555.22بنسبة (65.61%) من إجمالى المسطح.
مسطح الخدمات (طرق – مسطح أخضر – حضانة) 6578.10 بنسبة (34.39%).
مادة ثانية – تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
1 - البناء على الصامت (100%).
2 - الاستخدام سكنى وتجارى وفقًا لما تحدده إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
3 – الارتفاعات طبقًا للمخطط الاستراتيجى (وفقًا لما تقرره القوات المسلحة).
مادة ثالثة – على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل البدء فى التنفيذ وبما لا يتجاوز الارتفاع المحدد للمنطقة محل مشروع التقسيم.
مادة رابعة – تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة خامسة – تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم بدون مقابل من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة – يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية عند البناء طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق الداخلية على نفقته (مياه – كهرباء – صرف صحى – تليفونات – غاز).
مادة سابعة – لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على قطعة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد إيداع مديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتهما العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والنشر فى الوقائع المصرية وذلك بمعرفته وعلى نفقته وأى منازعات قد تنشأ عن هذا التقسيم على مسئوليته دون مسئولية المحافظة.
مادة ثامنة – يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بقائمة الشروط الواردة بالقرار وخريطة التقسيم وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية عدم توصيل المرافق للمبانى الخاصة بأرض المشروع إلا بعد التأكد من سداد كامل مقابل التحسين المستحق عليها وكذا مقابل التوصيل على المرافق العامة وفقًا للسعر المحدد بمعرفة التخطيط العمرانى المعتمد من السيد المحافظ ومتابعة سداد الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها المحددة وفى حالة عدم التزام المقسم بسداد المستحقات المشار إليها فى هذه المادة فى المواعيد المحددة يعتبر قرار التقسيم ملغيًا كأن لم يكن.
مادة عاشرة – يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه وينشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 16/ 9/ 2019

نائب محافظ الإسماعيلية
مهندس/ أحمد عصام