الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
14 صفر سنة 1441هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 33 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

لوزير المالية إصدار عملة تذكارية فضية فئة الخمسون جنيهًا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستورى فى جمهورية مصر العربية حسب النماذج المرفقة وبالأعداد والمواصفات الآتية:
عملة فضية فئة الخمسون جنيهًا:
التركيب الكيميائى:
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) نحاس.
والفرق المسموح به فى التركيب الكيمائى 0.005 (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا.
الوزن: 25 جم (خمسة وعشرون) جرامًا.
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.008 (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 1450 (ألف وأربعمائة وخمسون) قطعة.

(المادة الثانية)

يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بمبلغ 500 (خمسمائة) جنيه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 13 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى