الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
14 صفر سنة 1441هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2454 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1767 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية؛
وعلى ما عرضته وزيرة الصحة والسكان؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد الدكتور/ شريف وديع ناشد – أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب – جامعة عين شمس ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة إلى عضوية اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية الصادر بإعادة تشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1767 لسنة 2019 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 13 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى