الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون
18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 504 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2016 بنقل أصول وخصوم بعض المشروعات من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى بعض الجهات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى الجمهورية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص مساحة 19320.48 فدان تعادل 81162114م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور – محافظة الوادى الجديد، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 2 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي