الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون
18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2177 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعتمد كردون مدينة أهناسيا بمحافظة بنى سويف، طبقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1440هـ
(الموافق 17 سبتمبر سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى |