الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون
18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2338 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (1) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المشار إليه التشريعات الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 798 لسنة 1957 فى شأن الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 880 لسنة 1960 فى شأن الاشتراطات الواجب توافرها فى وسائل نقل الأسماك الطازجة والثلخ فى إقليم مصر.
قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى