الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون
18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2343 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبنًا على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الامتداد الشرقى لوصلة أبو سلطان بطول 10 كيلو مترات، والواقع بنطاق محافظة الإسماعيلية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى