الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون
18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2379 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 23/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب وندب بعض السادة المفتشين القضائيين الأول التفتيش القضائى بوزارة العدل المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى فى 30/ 9/ 2020 بالإضافة للعمل وهم:
أولاً – تجديد ندب:

الأقدمية الدرجة الاسم المحكمة
2769 رئيس استئناف محمد محمد سمير حسين الغراب الإسكندرية
2785 رئيس استئناف عمرو محمود صالح الجوهرى الإسكندرية
2915 رئيس استئناف أحمد محمد يسرى سويلم حبيب الإسكندرية
3011 رئيس استئناف محمد خيرى حسين فخرى محمد أمين الإسكندرية
3228 رئيس استئناف محمد مختار أحمد ذكرى الإسكندرية
3583 رئيس استئناف محمد محمود إبراهيم محمد عنتر المنصورة
3610 رئيس استئناف محمد رمزى محمد حسين المنصورة
128 نائب استئناف أحمد محمد مصطفى أحمد القاهرة
261 نائب استئناف وائل يوسف إبراهيم عيد حسنين القاهرة
645 نائب استئناف معتز مدحت محمد عبد المجيد بهجت المنصورة
181 مستشار حسين جودة حسين محمد جهاد القاهرة
218 مستشار عمرو محمد السعيد على إسماعيل القاهرة
277 رئيس ( أ ) شريف صديق عبد العزيز فايق شمال القاهرة
579 رئيس ( أ ) أمير محمد عاصم أحمد بسيونى الأقصر
3246 رئيس استئناف أحمد إسماعيل كامل شريف الإسكندرية
3349 رئيس استئناف مصطفى وسيم مصطفى على الهلباوى الإسكندرية
3520 رئيس استئناف فادى فيكتور بطرس غطاس المنصورة
3554 رئيس استئناف مازن عبد الحميد محمد يحيى المنصورة
280 نائب استئناف ضياء الدين محمد رضوان الناظر القاهرة
287 نائب استئناف إيهاب محمد على عبيد القاهرة
109 مستشار كريم سلامة محمود قنديل القاهرة
286 مستشر أسامة حسن يوسف صبرى المشرقى القاهرة
101 مستشار نقض حاتم أحمد عبد البارى سليمان نقض

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1441ه
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى