الوقائع المصرية – العدد 233 - السنة 193هـ
السبت 20 صفر سنة 1441هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7486 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم المعدل بالقانون رمق 8 لسنة 1985؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 623 لسنة 1982 بتنظيم صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 570 لسنة 2017 بشأن تحديد ثمن بيع الورق المعد لكتابه المحررات واجبة الشهر؛
وعلى مذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2/ 10/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستثنى شهر عقود اتفاق التمويل العقارى عن وحدات الإسكان الاجتماعى لصالح منخفضى الدخل وكذا قيد الضمان العقارى عليها وتجديده وشطبه وحوالته لصالح جهات التمويل الخاضعة لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته من ثمن بيع الورق المعد لكتابه المحررات واجبة الشهر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 7/ 10/ 2019
تحريرًا فى 2/ 10/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم