الوقائع المصرية – العدد 233 - السنة 193هـ
السبت 20 صفر سنة 1441هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2019م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 349 لسنة 2019

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على إلغاء جزء من زقاق النصر المتفرع من شارع الدهشورى بمدينة بنى سويف؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2374 لسنة 2017 فى هذا الشأن لأن امتداد الزقاق لا يخدم الجيران ولا توجد أى فتحات أو مطلات على قطعة الأرض محل الزقاق وأن إلغاء الزقاق أى عقار مجاور له وذلك طبقًا للمساحة المدرجة بالخريطة المساحية والمعتمدة من مديرية المساحة؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (9) بتاريخ 30/ 1/ 2019 بالموافقة على إلغاء جزء من زقاق النصر المتفرع من شارع الدهشورى بمدينة بنى سويف.

قرر:

المادة الأولى – إلغاء جزء من زقاق النصر المتفرع من شارع الدهشورى بمدينة بنى سويف والذى يمر بقطعة أرض باسم المواطن/ أحمد سامى أحمد إبراهيم بمساحة 139.86م2 وبالحدود الآتية:
الحد البحرى: جار.
الحد القبلى: جار.
الحد الشرقى: جار.
الحد الغربى: زقاق النصر.
وذلك وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخذا الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (9) بتاريخ 30/ 1/ 2019 مع تحصيل مقابل تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018
المادة الثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 11/ 3/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر