الوقائع المصرية – العدد 233 - السنة 193هـ
السبت 20 صفر سنة 1441هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2019م

محافظة المنيا
قرار رقم 543 لسنة 2019

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (1588) فى 16/ 7/ 2019 بشأن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الياسمين – مركز ملوى؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (1780) فى 6/ 8/ 2019 بشأن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الياسمين – مركز ملوى؛
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة الياسمين – مركز ملوى، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.

(المادة الثانية)

على الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وجميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 8/ 2019

محافظ المنيا
لواء/ قاسم حسين