الوقائع المصرية – العدد 236 - السنة 193هـ
الثلاثاء 23 صفر سنة 1441هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 650 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وبناءً على القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وبناءً على ما عرضه نائب الوزير لشئون الدواء؛

قرر:

مادة 1 - إعادة تشكيل اللجنة العليا للتفتيش الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 المشار إليه، وذلك على النحو التالى:
1 - رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية – بصفته أو من ينوب عنه.
2 – مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى – بصفته أو من ينوب عنه.
3 – مدير إدارة التفتيش على المصانع – بصفته أو من ينوب عنه.
4 – أ. د/ أحمد ليلة – أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية – كلية الصيدلة – جامعة الأزهر.
5 – د/ سيف نصر الدين – مستشار فنى بشركات ومصانع الأدوية.
6 – أ. د/ مها عبد المنعم حجازى – أستاذ الكيماويات التحليلية – كلية الصيدلة – جامعة القاهرة.
7 – م/ عادل درويش – مهندس استشارى بشركات الأدوية.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 10/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد