الوقائع المصرية – العدد 236 - السنة 193هـ
الثلاثاء 23 صفر سنة 1441هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 651 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة، والعدل، والداخلية بتاريخ 19/ 6/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء؛

قرر:

مادة 1 - تضاف المجموعات الآتية ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960:

- NAPHTHOYLINDOLES.
- NAPHTHOYLMETHYLIDOLES.
- NAPHTHOYLPYRROLES.
- NAPHTHOYLMETHYLINDENES.
- PHENYLACETYLINDOLES.
- CYCLOHECYLPHENOLS.
- CLASSICAL CANNABINOIDS.DIBENZOPYRAN.

مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 10/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد