الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الثانية والستون
25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2425 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته 30/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب وندب بعض السادة أعضاء التفتيش القضائى بالنيابة العامة الواردة أسماؤهم بعد، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة تنتهى فى 30/ 9/ 2020 بالإضافة إلى العمل وهم:
أولاً – تجديد ندب:

الدرجة الاسم المحكمة
السيد القضائى إيهاب عبد الرؤوف عبد الكريم أبو عيطة المحامى العام الأول
السيد القاضى هشام جعفر عبد السلام على المحامى العام
السيد القاضى محمد سيد بخيت حسن المحامى العام
السيد الأستاذ كريم نبيل صادق مرجان رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ عمرو محمد رضا عبد المعطى بدير رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ عمر صابر عمر فكار رئيس نيابة ( أ )

ثانيًا – ندب:

الدرجة الاسم المحكمة
السيد القاضى محمد سيد عبد العال محمد المحامى العام الأول
السيد القاضى أحمد محمود أحمد أحمد إبراهيم محمود المحامى العام
السيد القاضى محمد أبو السعود لاجوده عبد الجواد المحامى العام
السيد الأستاذ محمد الحسين محمد عثمان رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ عمرو نظمى يوسف غراب رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ أسامة طه محمد الشاعر رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ شريف أسامة عبد المنعم البدوى رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ محمد موسى محمد عبد الفتاح رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ محمود محمد صلاح على إبراهيم عمار رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ عمرو عبد العظيم محمد عوض الله رئيس نيابة ( أ )

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى