الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الثانية والستون
25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2452 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ كفر الشيخ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ حى جنوب بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ.

(المادة الثانية)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ ليصبح على النحو التالى:
حى شرق كفر الشيخ.
حى غرب كفر الشيخ.
حى جنوب كفر الشيخ.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 13 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى