الوقائع المصرية – العدد 237 - السنة 192هـ
الأربعاء 24 صفر سنة 1441هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2019م

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – مديرية الشرقية إدارة التعاون
ملخص محضر اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية الأول لعام 2018/ 2019

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بالجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض للإصلاح الزراعى بالشرقية بناحية المقطم وبناءً على الدعوى القانونية الموجهة من مجلس إدارة الجمعية المذكورة بالمحضر رقم (18) بتاريخ 16/ 3/ 2019 بند رقم (3) والمنعقدة قانونيًا يوم 11/ 4/ 2019 والخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل برقم 204 لسنة 2014 لتعديل المادة رقم (51) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
المادة (51) قبل التعديل:
يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات أو أى مزايا أخرى من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه فقط) بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حواف الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.
المادة (51) بعد التعديل:
يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة مبلغ 75000 جنيه (خمسة وسبعون ألف جنيه فقط) بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض وذلك طبقًا للتعديل المقرر بالقرار الوزارى رقم 167 لسنة 2019 وما قد يطرأ على ذلك من تعديلات مستقبلاً.
وقيد هذا التعديل بسجلات المديرية برقم (26) بتاريخ 30/ 4/ 2019

المدير العام
م/ أحمد سعيد أحمد أبو السرور