الوقائع المصرية – العدد 238 - السنة 192هـ
الخميس 25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1144 لسنة 2019
بإضافة المجزر نصف الآلى للدواجن
بناحية القطعة رقم جزء من (5) – منطقة الغذاء الاستراتيجى –
الخاص بالسيد/ ممدوح عبد الملاك حنين عبد الملاك
المنطقة الصناعية – المطاهرة – محافظة المنيا
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (U/ 2401020267)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010؛
وعلى رخصة تشغيل بنظام المسبق (مجزر نصف آلى للدواجن) برقم (522019082455551) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية – وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 25/ 8/ 2019؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (381) بتاريخ 22/ 2/ 2016 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن رقم (44) بتاريخ 17/ 9/ 2019 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (16209) بتاريخ 24/ 9/ 2019؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة برقم (14386) بتاريخ 30/ 9/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يضاف المجزر نصف الآلى للدواجن الخاص بالسيد/ ممدوح عبد الملاك حنين عبد الملاك بناحية القطعة رقم جزء من (5) – منطقة الغذاء الاستراتيجى المنطقة الصناعية – المطاهرة – محافظة المنيا – للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى(U/ 2401020267).
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 10/ 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت