الوقائع المصرية – العدد 238 - السنة 193هـ
الخميس 25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 183 لسنة 2019
بتاريخ 26/ 8/ 2019
بشأن تعديل الفقرة ( أ ) من البند رقم (3) من المادة الثانية
من القرار الوزارى رقم (422) المؤرخ فى 13/ 9/ 2014
بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة
التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية و التعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته؛
وللصالح العام؛

قرر:

المادة الأولى – يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند رقم (3) من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم (422) ا لصادر بتاريخ 13/ 9/ 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) النص التالى:
( أ ) عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للشركة مالكة المدرسة على أن يكون مشهرًا طبقًا للقوانين المعمول به بالإضافة إلى صورة رسمية تحفظ لدى الجهة المنوطة بإصدار الترخيص على أنه فى حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتبارى لشركات أو صناديق أو هيئات أجنبية أو أشخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية:
1 - تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص فلا يجوز إجراء أية تغييرات عليها سواء باستبدال أو إحلال مساهمين بآخرين أو غيرها من التعديلات.
2 – ألا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب أو مزدوجى الجنسية سواء كانوا منفردين أو مجتمعين عن (20%) من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة.
3 – عدم جواز التنازل بأية حال من الأحوال عن أى جزء من الحصص المملوكة للمشاركين المنصوص عليهم بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص.
وفى حالة مخالفة الشخصية الاعتبارية لأى شرط من الشروط الثلاثة السابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع مراعاة أن تكون العقوبة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة.
المادة الثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى