الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
23 صفر سنة 1441هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2540 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بشان قواعد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه؛
وبعد أخذ رأى وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضم رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمية وأسرهم إلى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى