الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - السنة الثانية والستون
22 صفر سنة 1441هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2019م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 40 الصادر بتاريخ 3/ 10/ 2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2120 لسنة 2019، وقد سقط سهوا الكشف رقم (16) المرفق والخاص (كشف بأسماء الملاك الظاهرين/ مشروع كوبرى ديروط).
لذا لزم التنويه.