الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - السنة
الثانية والستون
22 صفر سنة 1441هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2019م
رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس
الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 40 الصادر بتاريخ 3/ 10/ 2019 قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2120 لسنة 2019، وقد سقط سهوا الكشف رقم (16) المرفق والخاص
(كشف بأسماء الملاك الظاهرين/ مشروع كوبرى ديروط).
لذا لزم التنويه.