الوقائع المصرية – العدد 239 - السنة 193هـ
السبت 27 صفر سنة 1441هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1179 لسنة 2019
صادر بتاريخ 23/ 9/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مرفقًا به صورة المحضر رقم (22388) جنح قسم أول طنطا بتاريخ 17/ 7/ 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقر الكائن محل بالدور الأرضى بدوران نادى المعلمين أمام باب المستشفى الجامعى الفرنساوى – شارع أحمد على متفرع من شارع مكة – برج الفاروق بجوار محل ياسمين للفساتين – دائرة قسم أول طنطا – محافظة الغربية، تحت اسم شركة جراند إيجيبت للسياحة، إدارة السيد/ عيسى محمد محمد عيسى، والسيدة/ شيرين عبد العليم الدسوقى لمزاولتهما النشاط السياحى بدون الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا كما تخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى