الوقائع المصرية – العدد 240 - السنة 193هـ
الأحد 28 صفر سنة 1441هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3612 لسنة 2019
بتاريخ 13/ 10/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (653) بتاريخ 1/ 4/ 2009 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بأوسيم – صيدا؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1901) بتاريخ 27/ 6/ 2012 بتعديل اسم المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية إلى المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم – صيدا؛
وعلى الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ملف رقم (19/ 21/ 89) بتاريخ 21/ 2/ 2018؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بتاريخ 19/ 6/ 2019؛
وعلى موافقة اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء معاهد عالية خاصة بجلستها التى عقدت بتاريخ 22/ 7/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسة 31/ 7/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - تعديل المادة (1) من القرار الوزارى رقم (1901) بتاريخ 27/ 6/ 2012 بإنشاء المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم – صيدا والتابع لجمعية المتوسمون للخدمات الاجتماعية، لتصبح كالتالى:
مادة 2 - ينشأ المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم – صيدا والتابع لمؤسسة صفات الشاكرين للخدمات الاجتماعية.
مادة 3  - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار