الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
14 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2019م

قانون رقم 137 لسنة 2019
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد
مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول
وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير
بالصحراء الشرقية (ج. م. ع)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 16 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى