الوقائع المصرية – العدد 243 - السنة 193هـ
الأربعاء 2 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7962 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رمق 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7438 لسنة 2019 بشأن إعلان المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى لمنطقة إعادة تخطيط؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن ما انتهى إليه كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (3 – 27219) المؤرخ فى 25/ 9/ 2019؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - إيقاف التراخيص بالبناء فى المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والتى سبق إعلانها كمنطقة إعادة تخطيط بقرار المحافظة رقم 7438 لسنة 2019
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 10/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد