الوقائع المصرية – العدد 243 - السنة 193هـ
الأربعاء 2 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7971 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن إدراج قرى (الزيدية – شنبارى – زاوية نابت) داخل الحيز العمرانى لمدينة أوسيم وقرية بنى مجدول داخل الحيز العمرانى لمدينة كرداسة؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية – الأمانة العامة للمحليات – المرفق به كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء بشأن موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على إلغاء الكيان الإدارى للقرى سالفة الذكر؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - يلغى الكيان الإدارى للقرى الآتى بيانها بعد من التقسيم الإدارى لمحافظة الجيزة وذلك على النحو التالى:
( أ ) قرية بنى مجدول لإدراجها ضمن الحيز العمرانى لمدينة كرداسة.
(ب) قرى (الزيدية – شنبارى – زاوية نابت) لإدراجها ضمن الحيز العمرانى لمدينة أوسيم.
مادة 2 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 10/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد