الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
14 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2019م

قانون رقم 136 لسنة 2019
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول
للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة
بالصحراء الغربية ج. م. ع.

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1440هـ
        (الموافق 16 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى