الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الثانية والستون
3 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2537 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرخص للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمشاركة فى تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZ one Utilities)، يكون غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أى مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين فى ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليهما وذلك فيما لا يتعارض مع غرض الهيئة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى