الوقائع المصرية – العدد 244 - السنة 193هـ
الخميس 3 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2019م

محافظة الغربية
قرار رقم 99 لسنة 2019
بتاريخ 29/ 1/ 2019

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 2016؛
وعلى قرار السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى رقم (98) بتاريخ 13/ 3/ 2018 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى؛
وعلى مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية "إدارة الجمعيات و الاتحادات قسم التعاونيات" رقم (1971) بتاريخ 10/ 12/ 2018 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الرى والصرف بالغربية نظرًا لتوقفها عن مزاولة الناشط الذى أشهرت من أجله، وعدم استجابتها فى اتخاذ أى إجراءات للتنشيط واستئناف الأعمال الخاصة بها وذلك بناءً على موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بتاريخ 5/ 8/ 2018 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية المعروضة علينا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الرى والصرف بالغربية وذلك نظرًا لتوقفها عن مزاولة النشاط الذى أشهرت من أجله وعدم استجابتها فى اتخاذ أى إجراءات للتنشيط واستئناف الأعمال الخاصة بها.
مادة 2 - يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية بهذه الجمعية وفقًا للمواد أرقام (85، 86، 87، 88، 89) من القانون رقم 110 لسنة 1975 وكذلك اعتبارًا من تاريخ نشر القرار ولالتحاد سلطة التحفظ على أموال وموجودات وأصول ودفاتر ومستندات الجمعية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد