الجريدة الرسمية - العدد 44 (مكرر) - السنة الثانية والستون
6 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2589 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الأحد الموافق 10 من نوفمبر عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال بمناسبة المولد النبوى الشريف بدلاً من يوم السبت 9 من نوفمبر عام 2019 ميلادية الموافق 12 من ربيع الأول عام 1441 هجرية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى