الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
6 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2647 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2941 لسنة 2009 بشأن نقل ملكية بعض العقارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام القابضة أو التابعة المتعثرة المملوكة بالكامل للدولة إلى كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى بحسب ما يتفق عليه البنكين فيما بينهما وذلك فى إطار الاتفاق الإطارى لتسوية مديونيات الشركات المشار إليها مع هذين البنكين بمبادلة العقارات والموقع فى 14/ 9/ 2009؛
وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل البيان الخاص بموقع أرض مصنع ألبان دمياط والوارد بالمسلسل رقم (18) بالجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2941 لسنة 2009 المشار إليه إلى (الكائنة بناحية محب والسيالة – دمياط) بدلاً من (الكائنة قرية الشعراء – دمياط).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى