الوقائع المصرية – العدد 249 - السنة 193هـ
الأربعاء 9 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 943 لسنة 2019
بتاريخ 5/ 8/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص للعاملين بشركة الورق الأهلية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 261 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الورق الأهلية برقم (437)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 17/ 6/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 17/ 6/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (330) لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 30/ 7/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/ 8/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصى المادة (4/ 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (8/ 1، 2) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (4):
4 – الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 43 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
44 0.09
45 1.52
46 2.99
47 4.49
48 6.052
49 7.58
50 9.16
51 10.77
52 12.37
53 14.01
54 15.64
55 17.27
56 18.89
57 20.48
58 2204
59 23.55

تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة 8 – تصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة انتهاء خدمة العضو بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين):
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثة شهور وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ك) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى فى الصندوق.
2 – ميزة إضافية فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) بواقع خمسة وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ك) وبواقع سبعة وعشرين شهرًا من ذات الأجر فى حالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط