الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الثانية والستون
10 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 551 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2017 بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة المنصورة الجديدة)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2018 بشأن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (امتداد مدينة المنصورة الجديدة)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تخصيص مساحة 7211.35 فدان تعادل 30293719م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة المنصورة الجديدة).

(المادة الثانية)

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها لمساحة 159 فدان تعادل 667976م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) داخل مدينة المنصورة الجديدة.

(المادة الثالثة)

يعادل تخصيص قطعتى أرض شمال المنطقة السكنية بجمصة الأولى بمساحة 37.9 فدان تعادل 159236م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) والثانية بمساحة 26.37 فدان تعادل 110792م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) لصالح القوات المسلحة.

(المادة الرابعة)

فيما عدا الأراضى المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار تحفظ القوات المسلحة بمساحات المواقع العسكرية المملوكة لها داخل حدود مدينة المنصورة الجديدة كأراضى استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

(المادة الخامسة)

تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة (15%) من فائض مبيعات مشروعات التنمية (أراضى/ عقارات) في المجتمع العمرانية الجديد المشار إليه في المدة الأولى ن هذا القرار لصالح محافظة الدقهلية.

(المادة السادسة)

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختصة حوافظ بالأبعاد والماسحات التفصيلية للمساحتين المبينتين بالمادة الثالثة من هذا القرار.

(المادة السابعة)

يلغى قرارا رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2017، ورقم 8 لسنة 2018 المشار إليهما.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي